Résumé:
يعتبر كل من الميراث والوصية،سببان لكسب الملكية وبعض الحقوق العينية الأصليةفي كليهما تتحقق الخلافة في المال للوارث أو الموصى لهبسبب الوفاة، و. عد الخلافة الإجبارية المتمثلة في الميراث، بصفة محكمة ولما رسم الشارع والقانون قواودقيقة، فإنه تبعا لذلك لم يترك زمام الخلافة الاختيارية -المتمثلة في الوصية- تحت إرادة المورث المطلقة، بل حد حدودها،بين شروطها بتقييد حرية الإيصاء وفقا لقواعد جاءت بها والشريعلأسرة باعتبار أن جميع أحكام الشريعة الغراء تقوم على ة الإسلامية، واعتنقها قانون اأسس مستمدة من قواعد ومبادئ منز هة عن النقص أو القصو