Résumé:
يشترط على الراغب في الانضمام إلى الشركات التجارية الأهلية الكاملة، ذلك أن الأعمال التي تقوم عليها دائرة بين النفع والضرر، فالأصل عدم السماح للقاصر باعتباره ناقص أو عديم الأهلية الاشتراك فيها، غير أن هذا الشرط لا يعتبر من النظام العام، وبالأخص بالنسبة لشركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي دون الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركات الأشخاص.
فللقاصر إذن أن ينضم للشركات التجارية، سواء كان هذا الانضمام بإرادته البحتة من خلال ممثله الشرعي، أو بنفسه من خلال ترشيده ومنحه الإذن من طرف القاضي، أو كان بغير إرادته عن طريق استخلافه للشريك المتوفى وكذا استغلال أمواله من طرف الممثل الشرعي له وذلك بمراعاة مجموعة من الشروط، حيث يصبح له مركز قانوني في الشركة، وبالضرورة فإن هذا الانضمام يخلف عدة آثار تتمثل في تحمله للالتزامات على غرار باقي الشركاء، ومنحه للحقوق، بالإضافة إلى تحمله المسؤولية اثر مخالفته للنظام الأساسي للشركة أو مخالفة الأحكام القانونية المنظمة لها.