Résumé:
لقد نص تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 15-247 على إنشاء سلطة ضبط الصفقات العمومية بموجب المادة 213 حيث نصت على منحها صلاحيات لضبط قطاع الصفقات العمومية سواء كانت رقابية، استشارية، أو صلاحيات تتعلق بالتعاون الخارجي.
غير أن التنظيم لم يمنحها استقلالية حقيقية من الناحيتين العضوية والوظيفية مقارنة مع باقي السلطات الإدارية المستقلة، فعدم صدور مرسوم تنفيذي خاص بتنظيمها أنقص من فعاليتها وجعلها سلطة شكلية لا تملك سلطة التحري وتوقيع العقوبات وإصدار القرارات، كل هذه النقاط تجعل من أي سلطة لها وجود قانوني خاص بها.