Résumé:
:
يعد الاشتراط في عقد الزواج حقا مكرسا قانونا وشرعا لكلا الزوجيين، غير أنه حق مقيد بضوابط قانونية أهمها عدم مخالفة هذه الشروط في العقد لقواعد قانون الأسرة وكذا عدم مخالفتها للنظام العام والآداب العامة، أما الفقه الإسلامي فقد قيد الاشتراط بضابط أساسي وهو أن يكون متماشيا مع مقتضيات عقد الزواج.
ينشأ الاشتراط حقوقا إضافية للزوج المشترط تقابلها التزامات على عاتق الطرف الآخر، حيث تصبح هذه الحقوق والالتزامات جزء من العقد، ويترتب على مخالفتها جزاءات معينة تتمثل في الدفع بعدم التنفيذ وحق التطليق للزوجة، وأيضا الحق في المطالبة بالتعويض في حالة ثبوت الضرر