Résumé:
تتطلب فئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، توفير حماية قانونية لمساعدتها وتأهيلها، عن طريق نصوص قانونية، انطلاقا من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وصولا للقوانين الداخلية العامة من خلال الدستور وقانون العقوبات وقانون الصحة، التي قامت بمنحهم الحماية بصفة عامة، على غرار قانون حماية الأشخاص المعاقين، وقانون حماية الطفل الذي كرس مبدأ عدم التمييز، الذي ساوى بينهم وبين الأطفال الأصحاء من خلال هذه الضمانات.
وضع المشرع الجزائري آليات مؤسساتية خاصة بحماية هذه الفئة منها المؤسسات الرسمية والغير رسمية، إلى جانب مؤسسات حماية الطفل، والمؤسسات الخاصة بحماية الأشخاص المعوقين، كما تم تخصيص مؤسسات تعليمية متخصصة خاصة بهم من أجل تعليمهم.