Résumé:
الوصف قد يلحق باستحقاق الالتزام، فإذا كان هذا الوصف يجعل الرابطة القانونية ذاتها غير محققة في وجودها أو في بقائها، بحيث يربط هذا الوجود أو هذا البقاء بتحقق واقعة مستقلة غير محققة الوقوع، كان الالتزام في هذه الحالة معلقا على شرط، أما إذا كان هذا الوصف لا يؤثر في الوجود المحقق لرابطة وإنما يتعلق بنفاذها، فيؤجل بداية هذا النفاذ أو يحدد نهايته، لأنه يربط هذه أو تلك بواقعة مستقبلة محققة الوقوع، كان الالتزام في هذه الحالة مضافا إلى أجل.
وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة مفهوم كلا من الشرط والأجل، ومدى تأثير وجودهما في تنفيذ الالتزام في القانون المدني الجزائري.