Résumé:
يعتبر عقد التراضي البسيط شكلا من أشكال التراضي المنصوص عليها بموجب المادة 41 من المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، حيث تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة لإبرام صفقاتها متى توافرت إحدى حالات اللجوء إليه ووفقا لضوابط وشروط محددة قانونا، حيث يتم تخصيص الصفقة العمومية لمتعامل واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة، والتي تدخل حيز التنفيذ من تاريخ المصادقة عليها مرتبة في ذلك آثار والتزامات عقدية لكل من المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد.