Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
بوصبيعة, سامية |
|
dc.contributor.author |
قرواز, رحيمة |
|
dc.date.accessioned |
2023-09-12T08:50:14Z |
|
dc.date.available |
2023-09-12T08:50:14Z |
|
dc.date.issued |
2023 |
|
dc.identifier.uri |
http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13117 |
|
dc.description.abstract |
يعد حدثا كل طفل لم يبلغ سن الثامنة عشر سنة، إذ تتدرج صور مسؤوليته الجنائية بحسب سنه، ويتخذ إما وضعية الجنوح وهذا عند إرتكابه لجريمة ما، أو وضعية الخطر عند تعرضه لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 02 من قانون حماية الطفل 15/12.
مما يدفع قاضي الأحداث إلى اتخاذ إحدى تدابير الحماية القضائية المقررة قانونا بحسب وضعية الحدث، فيتم وضعه في المراكز المخصصة للحماية واعادة الادماج.
يخضع الأحداث داخل هذه المراكز إلى مجموعة من الأساليب تكفل لهم الرعاية المناسبة وإعادة إدماجهم في |
fr_FR |
dc.language.iso |
ar |
fr_FR |
dc.publisher |
جامعة جيجل |
fr_FR |
dc.subject |
المراكز الخاصة |
fr_FR |
dc.subject |
الخطر |
fr_FR |
dc.subject |
الاحداث في حالة الخطر |
fr_FR |
dc.subject |
التدابير القضائيبة |
fr_FR |
dc.subject |
الاحداث الجانحين |
fr_FR |
dc.title |
المراكز الخاصة بالاحداث في التشريغ الجزائري |
fr_FR |
dc.title.alternative |
قانون الاسرة |
fr_FR |
dc.type |
Thesis |
fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée