Résumé:
الوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت على سبيل التبرع فالمشرع نظم أحكام قانون الأسرة في المواد من (184-201) بالاعتماد على أحكام الشريعة الإسلامية التي بينت حق كل وارث في حدود الثلث و في حال تجاوز ثلث التركة وجب إجازة الورثة ولقد منح المشرع الجزائري الحرية الكاملة لإبرام جميع التصرفات القانونية سواء كانت تلك التصرفات تبرعية أو عوضيه مع أي شخص شاء سواء كان أجنبي أو غير أجنبي إلى أن تلك تصرفات القانونية تم تقييدها بعدة قيود خاصة إذا ما كانت تدور حولها شبهة تسبب إضرارا بالورثة وان هذه الشبهة لا تقوم إلا إذا توافرت فيها عدة قرائن قانونية و ترك المشرع الجزائري السلطة الكاملة و ذلك من أجل تكييف هاته التصرفات و لحماية الورثة وعلى سبيل المثال قرينة التصرف في مرض الموت إذا اتصلت بالموت فعلا فهذه الأخيرة تكون معرضة لإبطال من طرف الورثة بإضافة إلى حيازة الشيء والتصرف فيه مدى الحياة مما يدفع بنا إلى فهم بان هذا التصرف قد تم بلا مقابل وبالتالي فهو يعتبر من التصرفات التبرعية وكان الهدف من وراء إبرامها هو الإضرار بالورثة وحرمانهم من حقوقهم في الميراث سواء تعلق ذلك الحرمان كونه حرمان كلي أو جزئي وعليه يمكن القول بان هذه القرائن كلها تعتبر الأساس الضامن لحماية حقوق الورثة من الوصية المستترة بالرغم من محاولة المشرع لحماية الورثة إلا أن التطبيق على أرض الواقع يشوبه النقض و في بعض الأحيان الخطأ بحيث يظهر لنا في بعض الأحيان الاختلاف في الأحكام بالنسبة للمحكمة العليا التي تكون مخالفة للشريعة الإسلامية.