Résumé:
يعد الزواج من أهم وسائل التعارف بين الشعوب، فقد أقرته جل الديانات السماوية، كما نصت عليه أغلبية التشريعات الوضعية فمتى كان هذا الزواج وطنيا فإن ذلك لا يثير أي إشكال أما إذا تسلل العنصر الأجنبي إلى هذا الزواج فإننا نكون بصدد ما يسمى "بالزواج المختلط" تتنازع القوانين في حكمه سوى ما تعلق بانعقاده أو أثاره.
وبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده قد وضع قواعد فنية تتمثل في قواعد الإسناد التي تتولى فض التنازع عن طريق اختيار القانون الأنسب لحكم هذا الزواج، والتي من خلالها يتمكن القاضي من الوصول إلى القانون الواجب التطبيق عليه، وذلك من خلال ما جاء في القانون المدني الجزائري بنص المواد 11، 12، 13، 19، والتي تنظم هذا النوع من الزواج سواء من
حيث شروطه الموضوعية أو الشكلية أو بخصوص الآثار المترتبة بعد انعقاده.
إلا أنه وأثناء تفعيل القاضي الوطني لهذه القواعد، قد يثبت الاختصاص لقانون أجنبي فقد تعترض القاضي الوطني عقبات تحيل دون تطبيعه هذا القانون، إما بسبب مساسها بالنظام العام للدولة أو لأن الخصوم قد استعملوا وسائل للتحايل على قاعدة الإسناد الوطنية وتغيير الاختصاص غشا نحو هذا القانون، ومنه فإنه في كلا الحالتين السابقتين يدفع القاضي الوطني بعدم تطبيق هذا القانون إما باسم النظام العام في الحالة الأولى أو تطبيق نظرية الغش نحو القانون في الحالة الثانية وهو الأمر المجسد في المادة "24" من القانون المدني الجزائري