Résumé:
يعتبر نشاط مساعدي النقل البحري من الأنشطة التابعة لأنشطة النقل البحري، حيث تحتاج إلى أشخاص محددين من طرف المشرع الجزائري، وفي المرسوم التنفيذي 20-348 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط مساعدي النقل البحري، وهم وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري.
ويشترط لممارسة هذا النشاط توفر شروط فيهم والقيام بإجراءات لممارسته، ومن بين هذه الإجراءات وأهمها، الحصول على الاعتماد الذي يمثل وثيقة ضرورية لإثبات الصفة القانونية والذي يسلم من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ.
وحدد المشرع كذلك في نفس المرسوم التنفيذي الشروط اللازمة والتي يجب توافرها في طلب الاعتماد، سواء أكان شخص طبيعي أو معنوي.
وتقع على عاتق مساعدي النقل البحري مجموعة من الالتزامات، وكذلك تحدد مسؤولياته في حالة عدم القيام بالمهام المسندة إليهم.