Résumé:
نظرا لارتفاع الظاهرة الاجرامية وزيادة عدد القضايا المعروضة على المحاكم، أصبحت طرق المتابعة التقليدية غير كافية لتحقيق متطلبات العدالة الجزائية المعاصرة، وهو ما دفع المشرع الجزائري الى تبني آليات بديلة اكثر فعالية في تحريك الدعوى العمومية وإحالتها الى المحكمة، فبموجب الأمر15_02 استحدث المشرع الجزائري إجراء المثول الفوري ذلك بغرض تبسيط وتسريع إجراءات المحاكمة، وقد جاء كبديل لإجراء التلبس تتخذه النيابة العامة، وفق ملائمتها الإجرائية في اخطار المحكمة الجنحية في القضايا المتعلقة بالجنح المتلبس بها والتي لا تحتاج الى تحقيق قضائي فيه، من خلاله تم سحب صلاحية إصدار الامر بالإيداع بالحبس المؤقت من وكيل الجمهورية ومنحها الى قاضي الحكم باعتباره جهة محايدة، والموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع