Résumé:
إن المشرع الجزائري قد نص في قانون الأسرة على الحالات التي تسقط فيها الحضانة عن الحاضن والمتعلقة بأسباب إلزامية وأخرى اختيارية، والذي وافق من خلالها ما جاء به فقهاء الشريعة الإسلامية في أغلب الحالات، غير أنه ترك للقاضي حرية الفصل بإسقاط الحضانة او اسنادها تبعا لما يراه ومصلحة المحضون، حيث لم يلزمه بتطبيق حرفية النصوص، بل يتعلق الأمر في اسقاطها من عدمه بسلطته التقديرية