Résumé:
بعد عقد الصفقة العمومیة یلقى على عاتق المتعامل المتعاقد مع الإدارة واجبا بأداء التزاماته التعاقدیة، ویكون ملزما بأن ینفذ العقد على الشكل المنصو ص علیه في المواعید المتفق علیها، بحیث أن هذا الالتزام یعتبر من القواعد العامة في العقود الإداریة وهذا الإلتزام یكون واجبا حتى ولو لم ینص علیه العقد، ولن یدفع عنه هذا الالتزام إلا بالقوة القاهرة أو بفعل المصلحة المتعاقدة التي قد تضعه في استحالة التنفیذ.وعلى المتعامل المتعاقد أن یؤدي الالتزامات المسندة إلیه بكل دقة وأمانة، وهذا حفاظا على المصلحة العامة وخدمة المرفق العام، فإذا قام المتعامل المتعاقد في تنفیذ الصفقة بالشكل المطلوب خولت له عدة حقوق، لعل أهمها الحصول على المقابل المالي، هذا الأخیر یعرّف أنه المقابل النقدي الذي یتلقاه المتعاقد من الجهة الإداریة مقابل ما یقدم لها من سلع أو خدمات وفقا لالتزاماته التعاقدیة والذي یتكون من عدة عناصر تتخذها الصفقة كسعر أو مبلغ لتنفیذ هذا العق