Résumé:
إن القضاء هو ذلك الجهاز الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان تحقيق العدالةفلجوء الأفراد إليه في حالة وجود نزاعات بينهم يعد ضرورة حتمية لاغنى عنهاوالجزائر كأغلبية الدول قد تبنت النظام القضائي المزدوج والذي يكون فيه وجود لجهتين قضائيتين مستقلتين وهما قضاء عادي يتولى مهمة الفصل في المنازعات ذات الطابع الخاص، وقضاء إداري يتولى مهمة الفصل في المنازعات ذات الطابع الإداري والتي تكون الإدارة طرفا فيها وذلك بصفتها صاحبة سلطة وسيادة عامة، وفي هذه الأخيرة أي المنازعة الإدارية والتي هي مجموعة الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام القضاء الإداري بناء على مسلك إيجابي يتخذ من جانب المدعي وينتهي بحكم فاصل في النزاع فالقاضي قبل إصداره لذلك الحكم وعند نظره في الدعوى فإنه يعتمد على عناصر لدعم الحق المتنازع عليه وتأكيده، ومن يبن أهم هذه العناصر التي يعتمد عليها والتي تعد الوسيلة الوحيدة التي تمكن الشخص من الحصول على حقه هي الإثبات، لأنه وحتى يعتد بالحقوق فمن الضروري إثبات وجودهافالحق بدون إثبات هو والعدم سواء، و نظرا لخصوصية الدعوى الإدارية وتمييزها عن الدعوى العادية فهذا مايؤدي بالضرورة إذن لخصوصية الإثبات في الدعوى الإدارية وتمييز ها عن الإثبات في الدعوى العادية،وبالتالي يؤدي إلى خصوصية وتمييز أحكام ووسائل الإثبات المطبقة في الدعوى الإدارية عن الأحكام و الوسائل العامة، ولأجل ذلك كان عنوان بحثنا هو : "الإثبات في المادة الإدارية".