Résumé:
تعتبر المصالحة في المادة الصرفية إجراءإداري بديل عن القضاء الجزائي لقمع جرائم الصرف، أجازها المشرع بموجب الأمر رقم 96-22معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 10 -03تشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من يتعلق بقمع مخالفة اللى الخارجٕوا. إجرائها وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية كما حدد شروط وكيفياتللمصالحة وسيرهما بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11 -35. والمصالحة ليست حقا لمرتكب الجريمة ولا هي إجراء نما هي ٕإلزامي للإدارة، وامكنة بحيث يجوز لمرتكب المخالفة أن يطلبها ويجوز للسلطات جعلها المشرع في متناولهاالعمومية المختصة منحها