Résumé:
يعتبر الخطر العنصر الرئيسي في عملية التأمين، فهو محور عقد التأمين، و يترتب على تخلفهتخلف العملية التأمينية بأكملها، فحيث لا خطر لا تأمين، و للخطر معنى خاص في مجال التأمين، يختلف عن معناه العام، ائج ما قد يلحق به من أخطار يخشى وقوعها في المستقبل فالمؤمن له يهدف من وراء التأمين إلى توخي نتعلقت بأحداث ضارة أو بأحداث سعيدة، شريطة أن تتوافر عسواء تلى مجموعة من الشروط القانونية و الفنية حتى يكون الخطر قابلا للتأمين عليه.ولقد حدد الأمر رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات المخاطر المضمونة التي يشملها التأمين، و ترك المشرع فر لألاد الحرية في التأمين أو عدم التأمين من هذه المخاطر، إلا ما جعل التأمين عليها أمرا إلزاميا نظرا لجسامة بعض الأضرار و الخسائر الناتجة عنها.ولكن ليست كل الأخطار قابلة للتأمين، لأَ نالمشرع الجزائري قد تدخل و استبعد بعض الأخطار من نطاق الضمان، سواء كان استبعادا مطلقا بحيث لا يمكن الاتفاق على ضمانها، أو بصفةنسبية يكون ضمانها مقيدا بوجود تفااق خاص على ذلك، هذا من ناحية و ،من ناحية أخرى، وباستثناء حالات التأمين الإجباري، يجوز للأطراف الاتفاقعلى استبعاد بعض الأخطار من نطاق التأمين بشرط توافر ها على الشروط اللازمة حتى يقع لااستبعاد صحيحا.