Dépôt Institutionnel Université de Jijel

مفهوم الخطر في قانون التامين

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author براهمي, فتيحة
dc.contributor.author قروج, صبرينة
dc.contributor.author سمار, نصر الدين / مشرف
dc.date.accessioned 2021-02-18T17:29:25Z
dc.date.available 2021-02-18T17:29:25Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6166
dc.description.abstract يعتبر الخطر العنصر الرئيسي في عملية التأمين، فهو محور عقد التأمين، و يترتب على تخلفهتخلف العملية التأمينية بأكملها، فحيث لا خطر لا تأمين، و للخطر معنى خاص في مجال التأمين، يختلف عن معناه العام، ائج ما قد يلحق به من أخطار يخشى وقوعها في المستقبل فالمؤمن له يهدف من وراء التأمين إلى توخي نتعلقت بأحداث ضارة أو بأحداث سعيدة، شريطة أن تتوافر عسواء تلى مجموعة من الشروط القانونية و الفنية حتى يكون الخطر قابلا للتأمين عليه.ولقد حدد الأمر رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات المخاطر المضمونة التي يشملها التأمين، و ترك المشرع فر لألاد الحرية في التأمين أو عدم التأمين من هذه المخاطر، إلا ما جعل التأمين عليها أمرا إلزاميا نظرا لجسامة بعض الأضرار و الخسائر الناتجة عنها.ولكن ليست كل الأخطار قابلة للتأمين، لأَ نالمشرع الجزائري قد تدخل و استبعد بعض الأخطار من نطاق الضمان، سواء كان استبعادا مطلقا بحيث لا يمكن الاتفاق على ضمانها، أو بصفةنسبية يكون ضمانها مقيدا بوجود تفااق خاص على ذلك، هذا من ناحية و ،من ناحية أخرى، وباستثناء حالات التأمين الإجباري، يجوز للأطراف الاتفاقعلى استبعاد بعض الأخطار من نطاق التأمين بشرط توافر ها على الشروط اللازمة حتى يقع لااستبعاد صحيحا. fr_FR
dc.language.iso ar fr_FR
dc.publisher جامعة جيجل fr_FR
dc.subject التامينات fr_FR
dc.subject قانون التامين fr_FR
dc.subject الخطر fr_FR
dc.subject الخطر في قانون التامين fr_FR
dc.title مفهوم الخطر في قانون التامين fr_FR
dc.title.alternative قانون خاص للاعمال fr_FR
dc.type Thesis fr_FR


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Recherche avancée

Parcourir

Mon compte