Résumé:
إن الغيبةعند فقهاء الشريعة الإسلاميةأعم من الفقدان،وبهذا أخد المشرع الجزائري،إذ نص على ذلك في المادتين 109و110من قانون الأسرة، واللتان عرفتا كلا من المفقود والغائب،لا تقوم وضعية الغياب والفقد إلا بصدور حكم قضائي وفقا لإجراءاترفع دعوى،ويترتب على ذلك آثار قانونية نصت عليها المادتين111و112من قانون الأسرة.وبعد انقضاء مدة زمنية معينة يحق لكل من الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة رفع دعوى الوفاة الحكميةوالتي يترتب عليها آثار تتعلق بأموال المفقود وزوجته، وفي حالة ظهور المفقود حيا بعد صدور الحكم بوفاته فله الحق في استرداد شخصيته القانونية، واسترجاع أمواله ضمن ما نصت عليه المادة 115، أما بالنسبة لزوجته فقد أحال قانون الأسرة إلى الشريعة بموجب المادة 222.