Résumé:
يعتبر عيب الإنحراف تخصيص الأهداف المعروفة في القرارات الإدارية صورة من عن قاعدةلأولى المتمثلة في الإنحراف عن المصلحة العامة، وتتحقق صور الإنحراف بالسلطة إلى جانب الصورة االإدارة صلاحياته القانونية لتحقيق هدف غير الهدف الذي هذه الحالة من الإنحراف عندما يستعمل رجل من أجله أنى ولو استهدف تحقيق المصلحة العامة, فعلى رجل الإدارة يطت به تلك الصلاحية القانونية حت منتهكا لمبدأ المشروعية، وبالتالي يكون َلا عدٕقيد عند اصداره القرار الإداري بما رسمه له القانون واالتلإنحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف، وتكون مهمة القاضي الإدقراره مشوبا بعيب ااري في هذه الحالة عن بقية العيوب الأخرى، كونه متعلق بالنوايا الداخلية شاقة في الكشف عنه نظرا للخصائص المميزة له لمصدر القرار، لكن هذا لا ينفيأ ري يلعب دورا إيجابيا في الرقابة على هذا العيب وذلك ن القاضي الإدامن خلال توسعه في طرق إثباته وجعله وجها من أوجه دعوى الإلغاء