Résumé:
الملخص:أوجد المشرع الجزائري سمطات ضبط المستقمة، وخوليا قانونا صلاحية الضبط في قطاع معين، إذ تقوم أساسا بتنظيم العلاقات فيما بين المتعاممين من جية، وبين المتعاممين والسوق من جية أخرى، فيي مؤسسات قانونية يناط بيا ضبط النشاطات الاقتصادية والمالية، تمتمك صلاحيات اتخاد القرار مما يجعميا سمطات وليست مجرد ىيئات استشارية فيي لا تخضع لا لمسمطة الرئاسية ولا لموصاية الإدارية، لكنيا تخضع لمرقابة القضائية، ليا استقلالية عضوية ووظيفية سواء عمى السمطة التنفيذية أو السمطة التشريعية، إذ تتمتع باختصاصاتكانت سابقا موزعة عمى عدة ىيئات وأجيزة أخرى، وذلك بيدف جعميا أكثر فعالية اتجاه ميام المكمفة بيا في قطاع معين، ومن جية أخرى ليا صلاحيات أخرى عمى غرار توقيع العقوبات في حالة خرقطرق التنظيم المعمول بو ومراقبة القطاعات الماسة والاستراتيجية سيما القطاع الاقتصادي، بل كذلك المراقبة المستمرة لمحفاظ عمى القطاعات الاستراتيجية وتتمتع الييئات الإدارية المستقمة بسمطات الضبط واسعة في ضبط القطاع الاقتصادي، وبفضل استقلاليتيا تضمن الحياد طالما أن الدولة تتدخل في المجال الاقتصادي كعون، فلا يتصور أن تكون خصما أو حكما.تتعدد و ظائف الييئات الإدارية المستقمة بين وظائف تنظيمية، استشارية وقمعية، فالضبط الاقتصادي ىو الذي يستوعب ىذه الوظائف، وىي ميمة يقام بموجبيا التوازن بين حقوق والتزامات كل طرف في السوق، وىو توازن تحققو الدولة بين الأعوان الاقتصاديين