Résumé:
إن موضوع جریمة العدوان في القانون الدولي الجنائي من المواضیع البالغة الأهمیة كونها تمس مصالح وسیادة الدول، فكان لابد من وضع تعریف لها على المستوى الفقهي والقانوني، وأول تعریف تم اعتمادهبموجب قرار الجمعیة العامة رقم 3314الصادرة 1974الذي اعتمدته المحكمة الجنائیة الدولیة من خلال نص المادة الثامنة مكرر والتي تم إقرارهامن خلال انعقاد المؤتمر الاستعراضي بكمبالا سنة 2010، والذي تم من خلاله تحدید أركان جریمة العدوان، وتتولى المحكمة معاقبة مرتكبیه من خلال قواعد المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد، التي تقوم إلى جانبها مسؤولیة دولیة مدنیة تتحملها الدولة المعتدیة.