Résumé:
:أقر القانون أن الشخص يكون مؤهلا لإبرام التصرفات القانونيةوالتي تنتج آثارها كاملةإذا لم
يوجد عارضيعـدمأهليته(الجنون و العته) أو ينقصها(الغفلة و السفه)، لكن إذا ما تحقق أحد هذه العوارض
يتم الحجر عليه بموجب دعوىقضائيةيرفعها الأقارب أو النيابة العامةأوكلمنله مصلحة في ذلك، وتكون
أمام قسم شؤون الأسرةللمحكمة المختصة إقليميا، وهنا يكون للقاضي دورإيجابي للتقصي حول صحة العارض
وفق إجراءات شكليةمحددةكتعيين المحامي وجوباإذا لم يكن له محاميو الخبرة القضائيةحول الصحة العقلية
للشخص المراد الحجر عليه،و سماع كل شخص يفيد التحقيق،وإذاما تبين له ذلك قامبإستصدار الحكم
بالحجر و العمل على نشره و تقييده في سجلات الحالة المدنية ، وهذا ما ينتج عنه عدةآثار قانونية في مقدمتها
تعيين وليأو وصي أو مقدم على المحجور عليه في سبيل رعايته والقيام نيابة عنه بجميع مصالحه ،وعلى
هذا تكون تصرفاتعديم الأهلية ـالمجنون و المعتوهـباطلة بطلان مطلق حتى لوكانت نافعة له نفعا محضا
بإعتبارهما كالصبي الغير مميز وهي من النظام العام، على خلاف ناقص الأهليةـالسفيه و ذو الغفلةـفتكون
تصرفاتهما مثل تصرفات الصبي المميزأيحسب حالة النفع و الضررالتي تلحق بهما، بحيث تكونتصرفاته
صحيحة إذا كانت نافعةلهنفعا محضاو تكون في كل ما يزيد في ذمته المالية بلا عوض منهمثل قبول هبة،
و باطلة إذا كانت ضارةلهضررا محضاونجدها في جميع عقود التبرعات بمختلف أشكالها بحيث تنقص من
ذمته المالية مثلهبةأو وصيةأمواله للغير، و قابلة للإبطال إذا كانت تدور بين النفع و الضرر كعقد البيعو
عقود المعـاوضات بمختلف أشكاله