Résumé:
ا لإرادة الأطراف دورا مهما في اختيار القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية
فالأطراف هم الذين يحددون–كأصل عام–القانون الذي يحكم عقدهم، و هذا ما كرسته مختلف
التشريعات و كذا الاتفاقيات الدولية.
إلا أن إعطاء الأطراف الحرية في اختيار قانونالعقد لا يمكن أن يأخذ على إطلاقه، فالمشرع
يشترط أن تكون لهذا القانون المختار صلة حقيقية بالعقد أو بالمتعاقدين، مما يمكن القول معه أنه ضيق من
مجال هذه الحرية، و هذا ما لا يتناسب مع متطلبات التجارة الدولية و ما تنطوي عليه من عقود.
و إذا كان للقاضي، كما للمحكم في حالة عرض النزاع على التحكيم التجاري الدولي،أنيتدخل
بتوجيه و مراقبة إرادة الأطراف في الاختيار، فإنه من باب أولى أن يتدخل في حالة عدم اختيارهم أصلا و
ذلك بإعماله لضوابط إسناد احتياطية، يتم تحديدها مسبقا من طرف المشرع، و يجب على القاضي أن
يراعي الترتيب الذي وردت به تلك الضوابط في قاعدة الإسناد الخاصة بالالتزامات التعاقدية.
و رغم تعدد و اختلاف الضوابط المعتمدة في تحديد القانون الواجب التطبيق على الالتزامات
التعاقدية، إلا أن الهدف واحد و هو التوصل إلى قانون يحكم الروابط العقدية الدولية